للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي: (ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.

وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له (١)، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي (٢) الرحم] (٣)، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف (٤) تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه (٥) أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس (٦) قريبة من هذه الجهة (٧)، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] (٨) أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.


(١) أشار لهذا البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٨ ونسبه لابن نصر اللَّه.
(٢) في "أ" و"ب": "ذي"، وهو ساقط من: "د".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) في "د": "المحذوف".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٣).
(٦) الصواب: "ليست".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "الجملة".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>