للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أَوْضَحَ، أو شَجَّ إنسانًا دونَ مُوضِحَةٍ (١)، أو لطمَة فذهبَ ضوءُ عينِه، أو شمُّه (٢)، أو سمعُه، فُعل به كما فَعل. فإن ذَهَب، وإلا: فعل ما يُذهِبُه من غير جنايةٍ على حَدَقَةٍ أو أنفٍ أو أُذنٍ (٣). فإن لم يمكن إلا بذلك: سقَط إلى الدية (٤).

ــ

* قوله: (فُعِلَ (٥) به كما فعل) ظاهره: حتى في اللطمة، وهو ما استشكل على المنقح (٦) (٧).


= وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢.
(١) فعل به كما فعل. الفروع (٥/ ٤٩٤)، والتنقيح المشبع ص (٣٥٧).
(٢) في "م" تكرار: "أو شمه".
(٣) وقيل: يلزمه ديته. المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٥/ ٤٩٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٦٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٣).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٩)، والمقنع (٥/ ٤٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٤).
(٥) في "ج" و"د": "فلعل".
(٦) وهو المصرح به في معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢.
(٧) حيث قال في الإنصاف: فيما إذا أذهب الجاني له حاسة بلطمةٍ، هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من الابتداء؟ على وجهين. ولم يذكر قصاصًا، قال الشارح: (لم يجز أن يقتص منه باللطمة). انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٠)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢.
وفي حاشية عن إلاقتصاص باللطمة نقل فيها كلام المنقح -رحمه اللَّه-، ونصها: (قوله: "فعل به كما فعل" تبع فيه التنقيح، ومقتضاه أن يشجه دون موضحة، وأن يلطمه، قال الحجاوي في الحاشية: وذلك لا يجوز. قال الشارح وغيره: لا يقتص منه دون مثل شجته بغير خلاف، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرناه. انتهى. وقال في الإنصاف فيما إذا أذهب له حاسة بلطمة: هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من إلابتداء؟ على وجهين ولم يذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>