للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب (١). وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.

ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ (٢)، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ (٣). ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد (٤).

ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ (٥).

ــ

* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (٦).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٠١)، وفي المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٦): في السنن والظفر: هدر لا شيء له. وأما غيرها، فله الديةُ، أو القودُ حيث يُشرع، وقيل: ليس له إلا الدية.
(٢) المحرر (٢/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠١).
(٣) وقيل: إن عادت مائلة، أو يسيل منها الدم، فحكومة. وعنه: في الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير، ومع عوده أسودَ عشرةُ دنانير. راجع: المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والمبدع (٨/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠١).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والمبدع (٨/ ٣١٩).
(٥) الفروع (٥/ ٤٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠)، وفي المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع: لا قود هنا ولا دية، بل حكومة (أرش)، وهذا يصلى على كون المعاد طاهرًا، أما إن اعتبر نجسًا -ميتة كما قال المحرر- فالحكم هنا بقاء حقه على حاله، لا أنَّ له أرشَ نقصه.
(٦) كشاف القناع ومعه الإقناع (٨/ ٢٩٠١)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>