للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونفاسٌ مثلُه -إلا في اعتداد وكونِه لا يوجب بلوغًا-، ولا يحتسبُ به في مُدةِ إيلاءٍ, ولا يباحُ قبل غُسْلٍ بانقطاع دمٍ غيرُ صومٍ وطلاق.

* * *

[فرع]

ويجوزُ أن يستمتعَ من حائضٍ بدونِ فرجٍ. . . . . .

ــ

والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي (١) -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته (٢).

* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء (٣). ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته (٤)، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.

[فرع]

إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه (٥)، لأنها مؤتمنة، ونقل


(١) ص (١٨٧) في قوله: "والحامل لا تحيض".
(٢) انظر: شرح منصور (١/ ١٠٦)، وعبارته: "والكفارة بالوطء فيه".
(٣) انظر: الفروع (١/ ٢٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٦٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٢٦/ ب).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٢٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>