للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً وثلاثين (١).

وإن كانوا ثلاثةَ بنينَ: حلف كُلٌّ سبعةَ عشَر (٢).

ــ

-عليه السلام-: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (٣)؛ فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.

* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً (٤) وثلاثين)؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما (٥) أثلاثًا؛ نظرًا إلى (٦) اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة (٧) بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى (٨) نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما


(١) المحرر (٢/ ١٥١).
(٢) المقنع (٥/ ٦٢٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).
(٣) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٤٣) (٤/ ٦٨٥)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤٤٠٣) (٤/ ١٤١)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٣/ ٣٦٠)، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (١/ ٦٥٨)، وأحمد في مسنده (١١٨٣) (١/ ١٤٠). والرسالة عنوانها: إبراز الحلم من حديث رفع القلم، حققت في مئة صفحة عام ١٤١٢ هـ، وكلام التقي السبكي المقصود هنا ص (٤١ - ٤٣)، وهو حول تذكير اليمين وتأنيثها.
(٤) في "ج" و"د": "أربع".
(٥) في "ب": "عليهما".
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "نظر".
(٧) في "أ": "مشبهة".
(٨) في "ب": "ويكفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>