للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (١).

٣ - ثبوته، وله صورتان:

إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (٢).

ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (٣)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (٤).

فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (٥)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (٦).

الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.


(١) المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٧٩)، والإنصاف (١٠/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).
(٢) انظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨١).
(٣) وعنه: يعتبر أيضًا أن يصرح بمن زنى. الفروع (٦/ ٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤ - ٣٠٠٥).
(٤) المقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).
(٥) فلا حد عليه، ولا على من شهد. الفروع (٦/ ٨١)، والمبدع (٩/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).
(٦) والرواية الثانية: يحد. الفروع (٦/ ٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمبدع (٩/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>