للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (١).

ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" (٢)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" (٣).

وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (٤).

فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (٥)، وإلا: فلا (٦)، وهو لجميعِ الورَثةِ (٧)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (٨).

ومن قذفَ. . . . . .

ــ

* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.


(١) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).
(٢) الفروع (٦/ ٩٥ - ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.
(٣) وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (٦/ ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦).
(٤) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع.
(٥) وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (١٠/ ٢٢٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).
(٦) الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).
(٧) وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (٦/ ٩٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٢١)، وانطر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.
(٨) وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>