للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجلسُ العددَ به من ذكرتْه ونسيت الوقتَ، وغالبُ الحيض من نسيتْهُمَا من أولِ كلِّ مدةٍ عُلم الحيضُ فيها وضاعَ موضعُه كنصفِ الشهرِ الثانِي, وإن جهلتْ. . . . . .

ــ

عشر أو أحد عشر يومًا، وهي لا تصلح (١) طُهرًا؛ لأنها نقصت عن أقلِّه، وهو الثلاثة عشر.

* قوله: (وتجلس العدد به)؛ أيْ: بالشهر؛ أيْ: شهرها.

* قوله: (من ذكرته) الأولى: إن ذكرته.

* قوله: (ونسيت الوقت) فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل، فليس لها حيض بيقين، وإن زادت على النصف، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول، ضُم الزائد، وهو يوم إلى مثله مما قبله، وهو يوم، فيكونان حيضًا بيقين، والأربعة أيام الباقية حيض مشكوك فيه.

وإن قالت: حيضي سبعة أيام من العشر، فقد زادت يومين على نصف الوقت، فتضيفهما إلى يومين قبلهما، فيصير لها أربعة أيام حيضًا بيقين (٢)، من أول الرابع إلى آخر السابع، ويبقى لها ثلاثة أيام مشكوك فيها، وإن شئت أسقطت الزائد عن أيامها من آخر المدة، ومثله من أولها.

* قوله: (من نسيتهما)؛ أيْ: نسيت الوقت والعدد، والأولى أن قوله: "من أول كل مدة" متعلق بالصورتين.

* قوله: (وإن جهلت)؛ أيْ: جهلت المدة التي وقع الحيض فيها.


(١) في "ج" و"د": "لا تصح".
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "يقينًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>