للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ (١).

ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد (٢).

ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .

ــ

* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع (٣)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه (٤).

والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] (٥) في المذهب بـ "الطالب".

* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري (٦) ما يكون (٧).

* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض (٨)، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في


(١) وقيل: في المسألة روايتان. ونقل حرب الوقف في مال غيره. الفروع (٦/ ١٤٣)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٠).
(٢) وعنه: بلى، يسقط أنه لا يفيد كإياسه. الفروع (٦/ ١٤٣).
(٣) في "أ": "المدافع".
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥١٣)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) في "أ": "ما يدري".
(٧) الفروع (٦/ ١٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٠)، وهي رواية صالح عنه.
وقال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب خلافُه. كما نقله البهوتي في كشاف القناع من الفروع.
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وهو حاصل شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>