للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقتلٍ (١).

وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (٢).

ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (٣).

وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (٤).

ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (٥)، كأهلِ عدلٍ (٦). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (٧).

وما أخذوا (٨). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (٦/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٣ - ١٦٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٦).
(٢) والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (٢/ ١٦٦)، والفروع (٦/ ١٤٨ - ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٧).
(٣) وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).
(٤) المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع.
(٥) والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).
(٦) فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.
(٧) المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).
(٨) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (٨/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>