للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسَّفَرُ القصيرُ: سفرٌ يَبَرُّ به مَن حلَف: "ليُسافِرَنَّ"، ويَحْنَثُ به من حلَفَ: "لا يسافرُ" (١). وكذا: النومُ اليسيرُ، و: "لا يسكُنُ الدارَ"، فدخلها، أو كان فيها غيرَ سكن، فدامَ جلوسُه، لم يحنث (٢). و: "لا يدخل دارًا"، فَحُمِلَ فأُدخِلَها، وأمكنه الامتناعُ، فلم يمتنعْ، أو: "لا يستخدِمُ رجلًا"، فخدمه وهو ساكتٌ: حنث (٣).

* * *

ــ

صار لا يدخلها (٤).

* قوله: (وأمكَنَهُ الامتناعُ، فلم يمتنعْ)، أما إذا لم يمكنه الامتناعُ، فإنه لا يحنث (٥)، لكن لا يُقيم فوقَ مدةِ الإكراه، ومتى أقامَ غيرَ مكرَهٍ، حنثَ (٦)، ولا تنحلُّ اليمين بالدخول على وجه الإكراه؛ لأن فعل المكره لاغٍ؛ خلافًا للشافعي -رضي اللَّه عنه- (٧)، فإذا دخلها بعد ذلك اختيارًا، حنث؛. . . . . .


(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٦٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٤٥).
(٢) والوجه الثاني: يحنث. وقيل: إن قصد الامتناع من الكون فيها، حنث، وإلا فلا. وقيل: إن انتقل إليها برحله الذي يحتاجه السكن، حنث، وإلا فلا. وقال القاضي: ولو بات ليلتين، لم يحنث. وقال الشيخ تقي الدين: والزيارة ليست بسكن.
راجع: الفروع (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، والمبدع (٩/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٧).
(٣) وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٤٨). وجعل ابن قدامة في المقنع (٦/ ١٤٦) مع الممتع احتمالًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٨).
(٤) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٦).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٦).
(٧) في مذهب الشافعي فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أقوال أظهرُها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>