للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَابِع كِتَابِ الأَيْمَانِ

٢ - بابُ النَّذْرِ

وهو: إلزامُ مُكَلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- بعبادةٍ (١) نفسَه، للَّه تعالى -بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه-. . . . . .

ــ

بابُ النَّذْرِ

* قوله: (للَّه) (متعلق بـ: (إلزام)) شرح (٢).

ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية: (وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] (٣) حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه). انتهى (٤).

* قوله: (يدلُّ عليه)؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ: "هو" (٥)، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ: "إلزام" (٦)، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.


(١) وقيل: وبغير عبادة. وقال الأكثر: لا يصح نذر الكافر. راجع: المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٥٠ - ١٥١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥٣)، والمبدع (٩/ ٣٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٢).
(٢) معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) وممن نقله عن الرعاية البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٩.
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٩.
(٦) كما في معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>