للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نذَر صومَ شهرٍ معيَّنٍ، فلم يَصُمْه لعذرٍ (١) أو غيرِه: فالقضاءُ (٢) متتابعًا (٣)، وكفارةُ يمينٍ.

وإن صامَ قبلَه: لم يُجْزِئْه (٤).

ــ

ذلك؛ من أنه لا كفارة في الأولى (٥)، ويكفر في الثانية (٦)، فليحرر وليتنبه (٧) لما يأتي في قول المصنف: (وكذا سُنَّةٌ في تتابعٍ، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضانَ. . . إلخ) (٨).


(١) فعليه القضاءُ وكفارةُ يمين. والرواية الثانية: عليه القضاء فقط دون الكفارة. المقنع (٦/ ١٦٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٢) وكفارة يمين. المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٦٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٣) وعنه: لا يجب التتابع في القضاء إذا لم يشترطه ولم ينوه بنذره. المحرر (٢/ ٢٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٤) المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٦٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٥) بل المنصوص عن أحمد في الروايتين عنه وجوب الكفارة، ويلزمه معها القضاء في إحدى الروايتين. والفرق بينه وبين مسألة نذر صوم يوم الخميس الذي وافق يوم العيد والحيض، إنما هي في القضاء، وهناك تخريج: أنه لا يلزمه كفارة.
انظر: الشرح الكبير (٢٨/ ٢١١ - ٢١٢) مع المقنع والإنصاف.
(٦) كما سيأتي، وانظر: الشرح الكبير والإنصاف (٢٨/ ٢٢٠٢ - ٢٢٠٣) مع المقنع، انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٦)، والمقنع (٦/ ١٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٧) في "أ": "وينبه".
(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>