للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من ثبتَ حقُّه عنده-، أن يُشهدَ له بما جرى؛ من براءةٍ، أو ثبوتٍ مجرَّدٍ، أو متصلٍ بحكمٍ وتنفيذٍ -أو الحكمَ له بما ثبت عندَه- أجابه (١).

وإن ساله مع الإشهادِ كتابتَه: وأتاه بورقةٍ: لزمه (٢)؛ كساعٍ بأَخْذِ زكاةٍ (٣).

وما تضمَّنَ الحكمَ ببيِّنةٍ يُسمَّى: "سِجلًّا"، وغيرُه: "مَحْضَرًا" (٤).

والأَوْلى: جعلُ السِّجلِّ نُسْخَتَيْن: نسخةً يَدفعُها إليه، والأخرى عندَه (٥).

(أ) وصِفةُ المَحْضرِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، حضَر القاضيَ. . . . . .

ــ

* قوله: (حضر القاضيَ) بالنصب على أنه مفعول مقدم (٦).


= الكتابة، وفي السجل، والمحضر، وصفة كلٍّ منهما.
(١) وقيل: إن ثبت حقه ببينة، لم تلزم القاضي إجابته. المحرر (٢/ ٢١٣)، والفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).
(٢) والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (٢/ ٢١٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٨).
(٣) وعند الشيخ تقي الدين: يلزمه إن تضرر بتركه. الفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).
(٤) المحرر (٢/ ٢١٣)، والفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).
(٥) المحرر (٢/ ٢١٣)، الفروع (٦/ ١١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٧). قال البهوتي: مفعول مقدم اهتمامًا وتعظيمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>