للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ (١).

ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع (٢). وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا (٣)، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به (٤). . . . . .

ــ

من ذلك كلِّه (٥).

* قوله: (لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ (٦) علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ (٧)])؛ أي: إلا برضاهما (٨).

* قوله: (غرم ما انفرد (٩) به)؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به (١٠).


(١) الفروع (٦/ ٤٤١)، والمبدع (١٠/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧).
(٢) وعنه: بلى، واختار في المحرر: الإجبارَ في القسمة بالمكان دونَ القسمة بالزمان، ولا ضرر. المحرر (٢/ ٢١٦)، والفروع (٦/ ٤٤١)، والمبدع (١٠/ ١٢٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥ - ٣٢٦٦).
(٣) واختار في المحرر: أن العقد لازم إذا كان إلى مدة معلومة، وإلا فهو جائز. وقال: قيل: هو جائز غير لازم بكل حال. وقيل: لازم بالمكان مطلقًا. الفروع (٦/ ٤٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٥) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١).
(٦) في "ج" و"د": "بذراع".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١).
(٩) في "ب" و"ج" و"د": "منفرد".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>