للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ (١).

وتُباحُ أُجرتُه (٢)، وتُسمَّى: "القُسَامة" (بضم القاف) (٣)، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (لا مع تقويم) (٥)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (٧).

* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (٨) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) (٩) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (١٠) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن


(١) المحرر (٢/ ٢١٧)، والفروع (٦/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩ - ٣٢٧١)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٧).
(٢) وعنه: هي -أي: أجرة القسامة- كقربة. ونقل صالح: أكرهه. ونقل عبد اللَّه: أتوقاه.
وقال ابن عيينة: لا تأخذ على شيء من الخير شيئًا. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٣) الفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٥) في "أ": "تقديم".
(٦) في "د": "الأقل".
(٧) شرح متثهى الإرادات (٣/ ٥١٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٤١) بتصرف.
(٨) منتهى الإرادات (١/ ٤٨٥)، وكشاف القناع (٥/ ١٨٠٣).
(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤١)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤).
(١٠) أي: بيان هذا النظر الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>