للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (١).

وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (٢).

* * *

[١ - فصل]

ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (٣).

وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .

ــ

على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.

* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (٤).

* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (٥) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.

فصلٌ (٦)


(١) المصدران السابقان.
(٢) المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والمبدع (١٠/ ١٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).
(٣) المحرر (٢/ ٢٣٢)، والمقنع (٦/ ٣٠٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٢).
(٥) في "د": "فيجزئ".
(٦) في مسائل في تعارض البينتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>