للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي مال القاتل (١).

ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما: "عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه (٢).

ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن (٣).

وإن شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما: "أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ: "أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .

ــ

* قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح (٤).

* قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (٥).

* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (٦).


(١) المحرر (٢/ ٢٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦).
(٢) الفروع (٦/ ٤٧١)، والمبدع (١٠/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٣).
(٣) المحرر (٢/ ٢٤٢)، والفروع (٦/ ١٧١)، والمبدع (١٠/ ٢١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٤) المصدر السابق، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٥٠).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٥٠).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>