للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والكبيرةُ": ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وَعِيدٌ في الآخرةِ (١).

فلا تُقبَل شهادةُ فاسقٍ بفعلٍ؛ كزانٍ، ودَيُّوثٍ، أو باعتقادٍ؛ كمقلِّدٍ في خَلْقِ القرآن، أو نفيِ الرؤيةِ، أو الرَّفْضِ، أو التَجهُّمِ. . . . . .

ــ

قال أحمد: ويعرف الكذاب (٢) بخُلفِ المواعيد (٣).

* [قوله] (٤): (والكبيرةُ: ما فيه حَدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كلُّ ما أوجب حَدًّا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وَعيدًا (٥) في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرةُ: ما دونَ ذلك؛ كالغيبة، والنظرِ المحرَّم). انتهى (٦).

وكلام المصنف ناظرٌ إليه.

* [قوله] (٧): (أو الرفض) باعتقادِ كفرِ الصحابة، أو فسقِهم -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين (٨) -.


(١) الفروع (٦/ ٤٨٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "الكذب".
(٣) في رواية ابنه عبد اللَّه، ذكرها الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣٦٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٥) في "ب": "وعيد".
(٦) المطلع ص (٤٠٨).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣٧١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>