للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه: "أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه (١).

ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ (*) في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها: "وَقْفٌ"، أو: "مسجِدٌ"، حُكِم به (٢).

ــ

وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] (٣)، فتدبَّر.

* قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم (٤) -.

* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.

[و] (٥) بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.


(١) والرواية الثانية: أنهما يثبتان. وقيل: يثبت نسبه بدعواه، وإن أبقيناه للمدعى عليه. المحرر (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٧)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤ - ٣٣٢٥).
(*) [٣٢١/ ب] و [٣٢٢/ أ] بياض.
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٥).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٤) في الفصل السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>