للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (١).

وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (٢).

و: "له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ (٣).

ــ

الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (٤).

* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا (٥)، فلا يرد الإخوة لأم (٦).

* قوله: (فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (٧)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل


(١) المحرر (٢/ ٣٨٩)، والمقنع (٦/ ٤٠٧) مع الممتع.
(٢) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك.
وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والإنصاف (١٢/ ١٥٦ - ١٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٣) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (٦/ ٥٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣١٧).
(٤) راجع: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٥) في "ج" و"د": "تفاضل".
(٦) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>