للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إلَّا هذا البيتَ أو: "هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال: "إلا ثُلثَيها"، ونحوَه (١).

و: "له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن" (٢)، أو: " [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا" (٣) أو: ". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا" (٤) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.

ــ

* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (٥)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.

* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (٦)، لا من الدرهمين (٧)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] (٨) الاستثناء مما يليه،. . . . . .


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥ - ٣٣٥٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).
(٢) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٣) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٤) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) في "ج" و"د": "الدراهم".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>