للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: ". . . ألفٌ إلا درهمًا، أو إلا دينارًا" (١).

و: "له عليَّ دراهمُ بدينارٍ"، لزمه دراهمُ بسعرِه.

و: "له في هذا شِركٌ"، أو "هو شريكي فيه، أو شِركَةٌ بيننَا، أو لِي ولَهُ"، أو: "له فيه سَهْمٌ"، قُبل تفسيرُه حقَّ الشريكِ.

ــ

كلبٍ للصيدِ، ولا غيرِه) (٢)، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصحُّ بيعُها (٣).

* قوله: (وله عليَّ دراهمُ بدينار، لزمَه دراهمُ بسعرِه) (٤)؛ كأنهم جعلوا الباء (٥) للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم (٦) على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له عليَّ دراهمُ تقابل؛ أي: تساوي دينارًا، فتدبر.

* قوله: (قُبل تفسير. . . إلخ) ظاهرُه: أنه يُقبل تفسيره في مسألة [السهم] (٧) بأقلَّ من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية (٨)؛ فانظرِ الفرق. وقال


(١) الفروع (٦/ ٥٥١)، والتنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٨).
(٢) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ٢٤٨/ ب بتصرف.
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٠)، وهو أيضًا ما حمله عليه الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥٣).
(٤) في "ب": "بعسره".
(٥) في "د": "الباب".
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "الدرهم".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٨) من أن من وصى بسهم من ماله، فللموصَى له سدسٌ بمنزلة سدس مفروض. منتهى الإرادات (٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>