للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

وتُشترط لجماعةٍ نيةُ كلٍّ حالَه، وإن نفلًا.

فإن اعتقد كلٌّ أنه إمام الآخر أو مأمُومه، أو نوى إمامةَ من لا يصح أن يؤمَّه كأميٍّ قارئًا، أو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا: لم تصح، فإن ائتم مقيمٌ بمثله إذا سلم إمامٌ مسافرٌ، أو من سُبق بمثلِه في قضاء ما فاتهما. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (لم تصحَّ)؛ أيْ: صلاة واحد منهما، وكذا إن عين إمامًا، أو مأمومًا فأخطأ لا إن ظن على الصحيح (١).

قال بعض الأصحاب: "وإن عين جنازة فوجهان (٢) "، قال في الحاشية (٣).

* قوله: (أو من سبق بمثله) انظر هل المراد المثلية في عدد الركعات، وظاهر كلامهم أنه غير معتبر، ولا يصح أن يحمل أيضًا على المثلية في مطلق السبق، لما سيأتي (٤) للمصنف في مسألة الاستخلاف-، أن للإمام أن يستخلف من لم يدخل معه في الصلاة، حيث قال:

"والأصح يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه" فإنه صريح في أن استخلافه صحيح، غير أن عليه البداءة، إلا أن يقال: إن قوله: "أو من سبق بمثله" مجرد


(١) انظر: الفروع (١/ ٤٠٠)، الإنصاف (٣/ ٣٧٩، ٣٨٠).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) حاشية المنتهى (ق ٤٤/ أ).
(٤) ص (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>