للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوساطِها، أو ملازمةُ سورة مع اعتقادِ جواز غيرها، ويجهرُ إمامٌ بقراءة في الصبح وأوَّلَتَيْ مغرب وعشاء، وكُره لمأموم، ونهارًا في نَفْل.

ويُخيَّرُ منفردٌ، وقائمٌ لقضاءِ ما فاتَه، ويُسِر في قضاء صلاة جهر نهارًا، ويجهر بها ليلًا في جماعة، وفي نفل يراعي المصلحة. . . . . .

ــ

الآيات، فعلى كلام الشيخ تقي الدين من أنه أيضًا واجب (١)، أنه يحرم أيضًا تنكيس الآيات، ولكن لا تبطل به الصلاة، لعدم إخلاله بالنظم.

* قوله: (وأوساطها) قال في الإقناع (٢): "كأوائلها"، وإنما لم ينص عليه المص؛ لأنه ليس محلًا للخلاف.

* قوله: (مع اعتقاد جواز غيرها) انظر إذا كان يعتقد جواز غيرها، ويوهم غيره عدم جوازه، هل يكره قياسًا على ما قالوه في الملازمة على صلاة الضحى (٣)، وعلى صلاة صبح الجمعة بـ (السجدة والإنسان) (٤)، وصلاة نفس الجمعة بـ (سبَّح والغاشية) (٥)؟

* قوله: (ويجهر إمام بقراءة في الصبح. . . إلخ) وسكت عن الجمعة؛ لأنها ستأتي في بابها (٦)، ومثله يقال في العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر.


(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٦)، الفروع (١/ ٤٢١).
(٢) الإقناع (١/ ١٩٧).
(٣) انظر: الإنصاف (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٨)، كشاف القناع (١/ ٤٤٢).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ١٢٩)، كشاف القناع (٢/ ٣٨ - ٣٩).
(٥) انظر: المصدرين السابقين.
(٦) ص (٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>