للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا: بطُلتْ، وسهوًا فإن ذكر قريبًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وتقطعُ أتمَّها وسجد، وإلا، أو أحدَث، أو تكلَّمَ مطلقًا. . . . . .

ــ

مكروهة، فلا يضرنا هنا، وإن كان الواقع أنها مباحة على المذهب (١) كما صرح به شيخنا في الحاشية (٢) هناك.

* قوله: (ولو خرج من المسجد) لعله ما لم يكثر الفعل، على قياس ما سبق (٣)، أو يقال: إن قُرْبَ الزمن وقِلَّةَ الفعل متلازمان، لكن قد يُمنعَ هذا، فلينتبه له!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال شيخنا في شرح الإقناع (٤): "ولو انحرف عن القِبلة" وانظر لو استدبرها؟

* قوله: (وتُقطع) جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (أو تكلم مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان إمامًا، أو غيره، لمصلحتها، أو لا، فرضًا كانت أو نفلًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، طائعًا، أو مكرهًا، واجبًا عليه كتحذير ضرير وغافل عن مَهلكة، أو لا، واستشكل بحديث ذي اليدَين حين قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقُصرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول اللَّه؟، فقال -عليه السلام-: كل ذلك لم يكن" (٥).


(١) انظر: الفروع (١/ ٤٤٢)، الإنصاف (٣/ ٥٧٩، ٥٨٠).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٤٨/ أ).
(٣) ص (٣٣١) في قوله: "وعمل متوال مستكثر عادة. . . إلخ".
(٤) كشاف القناع (١/ ٣٩٩).
(٥) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: من لم يتشهد في سجدَتي السهو (٣/ ٩٨) رقم (١٢٢٨)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له (١/ ٤٥٤) رقم (٥٧٤) وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>