للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقبله إن لم يَعُدْ عمدًا: بطُلت، وسهوًا: بطُلت الركعةُ، وبعد السلام فكتركِ ركعةٍ ما لم تكن تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا فيأتي به ويسجد للسهو ويسلم.

ــ

فراجع شرح شيخنا على الإقناع (١).

* قوله: (وقَبله)؛ أيْ: قبل الشروع في القراءة، وظاهره سواء كان قبل أن يستتم قائمًا أو بعده، فتدبر!.

* قوله: (ما لم تكن)؛ أيْ: المتروك، بقطع النظر عن قوله: "وبعد السلام"؛ لأنه يتأتى في جانب السلام، ولو قال بدل قوله: "ما لم يكن" ولو كان. . . إلخ، لكان أولى.

* قوله: (ويسجد للسهو ويسلِّم) قال في شرحه (٢): "ويسلِّم من سهوه" فمقتضاه أنه يسجد للسهو بعد السلام في الصورتَين، وهو منافٍ لما في الإقناع (٣) أخيرًا، والمحرر (٤) من أن سجود السهو لا يكون محلُّه بعد السلام إلا في مسألة: وهي ما إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر، وأما كلام الإقناع فقد اضطرب هنا، فليحرر (٥)!.


(١) كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(٢) شرح المصنف (١/ ٨٣٢).
(٣) الإقناع (١/ ٢١٧).
(٤) المحرر (١/ ٨٥).
(٥) قال الشيخ منصور في شرح الإقناع (١/ ٤٠٩) -على قوله: (ومحلُّه ندبًا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صَلاته إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر"-: "قوله: (عن نقص ركعة فأكثر) تبع فيه صاحب الخلاف، والمحرر، وغيرهما، حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قَبله، نص عليه، ولم يقيده في المقنع وغيره، قال في المبدع: فظاهره لا فرق بين أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>