للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُغلَّبُ ما قبلَ السلام، ومتى سجد بعدَه جلس فتشهَّد وجوبًا التشهُّد الأخير، ثم سلم، ولا يتورك في ثُنائيَّة، وهو ما يقال فيه وبعدَ رفعٍ كسجودٍ صُلْبٍ.

ــ

لأنه أقل ما يظهر فيه التعدد، أو أن المراد: ولو اختلف محلُّ أفرادهما؛ لأنه يطلب (١) في كل محلٍّ سجدتان.

* قوله: (وما يقال فيه وبعد رفع)؛ أيْ: وما يقال فيه، [وما يقال] (٢) في ما بعد رفعٍ لتتِمَّ المقابلة.

* * *


(١) في "ج" و"د": "يبطل".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>