للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصحُّ إلا مع إذنه، أو تأخرِه وضيق الوقت، ويراسلُ إن تأخر عن وقتِه المعتاد، مع قُربٍ وعدمِ مشقة، وإن بَعُدَ، أو لم يظنَّ حضورُه، أو ظُنَّ ولا يكره ذلك صلُّوا، ومن صلى ثم أقيمت سُنَّ أن يعيد، وكذا إن جاء مسجد غيرَ وقتِ نهيٍ لغير قصدها. . . . . .

ــ

* قوله: (فلا تصحُّ إلا مع إذنه) عبارة الفروع (١): "وحيث حرم فظاهره لا يصحُّ"، فالمص تابع في هذا التفريع لصاحب الفروع، وفيه نظر، فإن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة.

* قوله: (وإن بَعُد) مقتضى التتميم أو شَقَّ.

* قوله: (ولا يُكْرَهَ ذلك) هذا شرط في ظن الحضور.

* قوله: (ثم أقيمت)؛ أيْ: وهو بالمسجد، وسواء كان الوقت غير وقت نهي، أو وقت نهي، لكن كان بالمسجد.

* قوله: (وكذا إن جاء مسجدًا)؛ أيْ: ووجدها قائمة، أو أقيمت بعد استقراره به (٢)، ومن أدرك مع الإمام من المعادة ركعتَين، فنص الإمام على أنه يقضي الركعَتَين المسبوق بهما (٣).

وقال الآمدي (٤): "يسلِّم مع الأمام"، والظاهر أن نص الإمام ليس إلا على سبيل الاستحباب.

ومن هذا الكلام تعلَم أنه لا يشترط في سُنِّية الإعادة أن يدرك المعادة مع


(١) الفروع (١/ ٥٨١).
(٢) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) انظر: الإنصاف (٤/ ٢٨٧).
(٤) نقله في الإنصاف (٤/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>