للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتاته، وهى: قبل الفاتحة، وبعدها وتُسنُّ هنا بقدرها، وبعد فراغ القراءة، وفيما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبُعد أو طَرَش إن لم يشغل من بجنبه.

ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامِه عمدًا حرُم، وعليه وعلى جاهلٍ وناسٍ ذكَر أن يرجع ليأتيَ به معه، فإن أبى عالمًا عمدًا حتى أدركه فيه: بطُلتْ، لا جاهلًا أو ناسيًا، ويعتدُّ به، والأولى: أن يشرَّع في أفعالها بعدَه، فإن وافقه كُره.

وإن كبَّر لإحرام معه أو قبلَ إتمامِه: لم تنعقد، وإن سلَّم قبلَه عمدًا بلا عذر. . . . . .

ــ

المنقح (١) على ما إذا قرأ المأموم خلف الإمام آية سجدة، فإنه لا يسجد، وفيه نظر، إذ الإمام لم يسجد حتى نقول تحمَّله، والذي يظهر أن يقال: إنه يتحمله، كما يتحمل سجود سهو المأموم، فيم إذا سُهِيَ على المأموم وحده وهو وراء الإمام: مع أن الإمام لم يسجد، وزاد في المستوعب (٢) فيما يتحمله الإمام، قول: سمع اللَّه لمن حمِده"، انتهى.

* قوله: (في سكتاته) تنازعه الثلاثة.

* قوله: (حرُم)؛ أيْ: ولم تبطُل صَلاته، بدليل ما بعده.

* قوله: (ليأتيَ به معه)؛ أيْ: عقِبه.

* قوله: (وإن سلَّم قبله عمدًا. . . إلى آخره) ظاهره ولو قلنا بأن له مفارقته،


(١) التنقيح ص (٥٧).
(٢) المستوعب (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>