للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رأى الإمامُ وحدَه العددَ فنقص: لم يجز أن يؤمَّهم، ولزمه أن يستخلف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدًا منهما.

ولو أمره السلطانُ، أن لا يصليَ إلا بأربعين: لم تَجز بأقلَّ، ولا أن يستخلفَ بخلاف التكبيرِ الزائد، وبالعكس الولايةُ باطلة، ولو لم يَرَها قوم بوطنٍ مسكون. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يُجز بأقل)؛ أيْ: ولو اعتقد صحتها بدون ذلك، ذكره الشارح (١).

ولو لم يَرَها قوم بوطنٍ مسكون فللمحتسِبِ أمرُهم برأيه بها.

وبخطه: هذا كلام القاضي في الأحكام السلطانية (٢)، ولعله يقول إن إذن الإمام معتبر، فراجعه (٣)!.

وانظر هل مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال؛ واستظهر شيخنا أنه مثله.

* قوله: (ولا أن يستخلف)؛ أيْ: ليس لمن ولاه أن يصلي بأربعين أن يستخلف من يصلي بأقل، لقصر ولايته، ذكره في الحاشية (٤).

لكن يجب على غيره منهم الصلاة بنصب إمام غيره.

* قوله: (بخلاف التكبير الزائد) يطلب الفرق،. . . . . .


(١) شرح المصنف (٢/ ٢٨٦).
(٢) الأحكام السلطانية ص (١٠٦) وعبارته: "وإذا أمر السلطان الإمام أن لا يصلي بأربعين لم يُجز أن يصليها بأقل من أربعين، وإن كان يراه مذهبًا، لأنه مقصود الولاية على الأربعين، ومصروف عما دونها، ولا يجوز أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولايته عنها، فإن أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين وهو لا يراه، فالولاية باطلة، لتعذرها من جهته".
(٣) في "أ" و"ب": "فراجع".
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦٧/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>