للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ظلمًا.

ــ

قال الموفق (١): ما أداه أجتهاده إليه وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب. واقتصر غيره (٢) على أن فعل الساعي في محل الاجتهاد سائغ نافذ، فترتب عليه الرجوع لمسوغاته.

قال ابن تميم (٣): إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة أجزأت في الأظهر، ورجع عليه (٤) بذلك.

قال في الفروع (٥): "وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه"، انتهى بحروفه.

وظاهر هذا كله أنه لا رجوع على الساعي مطلقًا، سواء كانت باقية بيده، أو دفعها للفقراء، حيث كان ما أخذه عن أجتهاد، أو تأويل سائغ، بخلاف المسألة الآتية (٦) فيما إذا تلف النصاب الذي تعجل زكاته.

* قوله: (لا ظلمًا)؛ أيْ: فلا يرجع على خليطه بما أخذه الساعي ظلمًا، من غير تأويل، كأخذه عن ستة وثلاثين بعيرًا جذعة، أو عن أربعين شاة مختلطة شاتين، فيرجع على خليطه بالنسبة من قيمة (٧) بنت لبون، أو من شاة فقط؛ لأن الزيادة ظلم،


(١) المغني (٤/ ٦١).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٤٠٢)، الإنصاف (٢/ ٢٠٢)، كشاف القناع (٢/ ٢٠٢).
(٣) مختصر ابن تميم (ق ١٣٥/ ب).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) الفروع (٢/ ٤٠٢).
(٦) ص (١٧٢).
(٧) في "ج" و"د": "قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>