للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - باب زكاة العروض]

والعَرْضُ: ما يعدُّ لبيع وشراء لأجل ربح.

وإنَّما تجب في قيمة بلغت نصابًا، لِمَا مُلِك بفعل، ولو بلا عوض.

أو منفعةً، أو استردادًا. . . . . .

ــ

باب زكاة العروض

* قوله: (وإنما تجب في قيمة)؛ أيْ: لا في نفسها.

* قوله: (لما ملك بفعل) بالبيع، أو النكاح والخُلع، فلو دخلت في ملكه بغيو فعل كإرث، ولقطة عند تمام حول تعريفها لم تصِر للتجارة، ولو نواها لها، فلا زكاة فيها، ولو مضى عليها أحوال، إلا أن يعتاض عنها بنية التجارة، فيصير ما يعتاضه لها.

* قوله: (ولو بلا عوض)؛ أيْ: ولو كان الملك بلا عوض، كقبول الهبة، والوصية، وتملك المباح.

* قوله: (أو منفعة) كمن يستأجر خانات، وحوانيت ليربح فيها، شارح (١).

* قوله: (أو استردادًا)؛ أيْ: لمبيع، كفسخ بخيار، أو إقالة، شارح (٢).


(١) شرح منصور (١/ ٤٠٧).
(٢) شرح منصور (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>