للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وُلد له بعده فلا فطرة.

والأفضلُ: إخراجُها يوم العيد قبل صلاته، أو قدرِها، ويأثم مؤخِّرُها عنه، وتُقضَى، وتُكرَه في باقِية، لا في اليومين قبله، ولا تجزئ قبلَهما.

ــ

"أو تزوج زوجة".

وفي المطلع (١) الإشارة إلى وجه ثالث، وهو جعل العامل بمعناه الحقيقي، مسلطًا على المعطوف، لكن مع تقدير مضاف، والأصل، أو ملك بضع زوجة.

وأقول: المناسب لمقتضى المذهب [أن من] (٢) المعقود عليه في النكاح منفعة البضع (٣)، أنه على تقدير مضافَين، وأن الأصل: أو ملك منفعة بضع زوجة، وأنه حُذِفَ المضافان حذفًا دفعيًّا، أو تدريجيًّا على الخلاف في مثله.

* قوله: (أو ولد له بعده) قال في الحاشية (٤): "فإن كان قبله وجبت" انتهى.

أقول: بشرط أن يكون ما وجد قبله ولادة تامة، فلو خرج بعضه قبل الغروب ولم تخرج بقيته إلا بعده لم تجب.

* قوله: (أو قدرها) لمن (٥) لم يُصَلِّها لعذر أو غيره.


(١) المطلع ص (١٣٨).
(٢) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "أن من".
(٣) انظر: الإنصاف (٢٠/ ١١)، منتهى الإرادات (٢/ ١٥١)، كشاف القناع (٥/ ٦).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٨٩/ ب).
(٥) في "ج" و"د": "ممن".

<<  <  ج: ص:  >  >>