للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم يتعرض له في حاشيته (١)، ولا في شرحه (٢)، بل تعرض فيهما لمسالة أخرى، وهي أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة في قول (٣)، وقيد ذلك بأن كان المالك قد نوى التعجيل، كما أنه قيد في مسألة المتن أيضًا، وتعرض في الشرح (٤) أيضًا، إلى أنه إذا ظُلم في عُشْرِه واحتسبه من الزكاة وقت الأخذ أجزأه.

* * *


= باسم الزكاة، ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به، وإلا فلا"، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٩)، والاختيارات ص (١٠٠).
(١) حاشية المنتهى (ق ٩١/ أ).
(٢) شرح منصور (١/ ٤٢٤، ٤٢٣).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٥٧٦)، الإنصاف (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٤) شرح منصور (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>