للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو من أثمانٍ ما لا يَقُوم بكفايته، فليس بغنيٍّ.

وإن تفرَّغَ قادر على التكسب للعلم، لا للعبادة، وتعذَّر الجمعُ أُعطي.

ــ

وتقدم له نظيران في باب التيمم (١)، ونظائر أُخر نُبِّه عليها في مواضعها (٢)، فارجع إليها!.

* قوله: (ما لا يقوم بكفايته) "لا" نافية لا جزء كلمة، لفساده معنى، فتدبر!.

* قوله: (فليس بغني) "قال الإمام (٣): إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف فأكثر لا تَقيِّمه، يعني لا تكفيه، يأخذ من الزكاة" حاشية (٤).

* قوله: (للعلم)؛ أيْ: الشرعي بآلته.

* قوله: (وتعذر الجمع أعطي) وعلم منه أنه إذا كان يكتسب ولو قوت يوم بيوم أنه لا يعطى، كما هو ظاهر الحديث "وأعلموهم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي معتمل" (٥).


(١) (١/ ١٥٤).
(٢) انظر: (١/ ٢٠٢).
(٣) انظر: المغني (٤/ ١٢٢).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٩١/ أ).
(٥) من حديث عبيد اللَّه بن الخيار، ولفظه: ". . . ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي معتمل". أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود في كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحدُّ الغنى (٢/ ١١٨) رقم (١٦٣٣)، والنسائي في كتاب: الزكاة، باب: مسألة القوي المكتسب (٥/ ٩٩) رقم (٢٥٩٨)، والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: لا تحل الصدقة لغني (٢/ ١١٩) رقم (٧)، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٠١): "قال صاحب التنقيح: حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>