للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٦) كِتَابُ

الاعتكافُ: لزومُ مسلمٍ، لا غُسلَ عليه، عاقلٍ، ولو مميزًا مسجدًا، ولو ساعةً، لطاعةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ، ولا يبطلُ بإغماء.

وسُنَّ كلَّ وقت، وفي رمضان آكدُ، وآكدُه عشرُه الأخير.

ويجبُ بنذر، وإن عُلِّق أو غيرُه بشرطٍ تقيَّد به.

ــ

كتاب الاعتكاف

* قوله: (لا غسل عليه) هذا يقتضي أنه لا يصح من فاقد الطهورَين؛ لأن عليه الغسل قطعًا، فليحرر (١)!.

وقد يقال: المراد مع إمكان الاستباحة عنه بالماء أو التراب؛ لأنه ليس أعلى رتبة من الصلاة، فلا يرِد فاقد الطهورَين.

* قوله: (ولو ساعة)؛ أيْ: أدنى زمن يُعَدّ به لابثًا، إن مشينا على ما في الفروع (٢).

* قوله: (وإن عُلِّق)؛ أيْ: نذر الاعتكاف.

* قوله: (أو غيره) عطف على الضمير المرفوع المتصل، من غير فاصل.


(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٤٣): "قوله: (لا غسل عليه) فلا يصح من جنب ونحوه، ولو متوضئًا، قاله في شرح الإقناع، ولعله ما لم يحتج إلى اللبث، لجواز اللبث إذن"، وانظر: كشاف القناع (٢/ ٣٤٧).
(٢) الفروع (٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>