للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٧) كِتَابُ

الحجُّ: فرض كفاية كلَّ عام. . . . . .

ــ

كتاب الحج

قال المصنف في شرحه (١): "فرض في سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل: سِت، وقيل: خمس" (٢)، انتهى المراد منه.

* قوله: (فرض كفاية) هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحج ما هو ندب، مع أن كلامهم طافح به كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب (٣)، وأنه ليس منه ما هو فرض عين.

ويمكن الجواب عن الثاني: بأن المراد فرض كفاية على من ليس عليه حجة الإسلام.

وعن (٤) الأول: بأن المحكوم عليه بكونه فرض كفاية كل عام، هو إحياء البيت بالطواف على طائفة من الناس، هكذا أجاب به بعض الشافعية، وهو حسن.

وأجيب عن الأول أيضًا: بأن المراد بقولهم نفل أو تطوع، أنه زائد على فرض


(١) شرح المصنف (٣/ ١٥٣).
(٢) انظر: الفروع (٣/ ٢٠٢)، الإنصاف (٨/ ٥).
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٥٥٥).
(٤) في "أ": "وعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>