للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجبُ فيه إلا ما يجبُ في خطأ مكلفٍ أو نسيانِه، وإن وجبَ في كفارة. . . . . .

ــ

لا ينعقد مع الجنون ولا الإغماء ولا السكر.

* قوله: (وإن وجب في كفارة. . . إلخ) هذه العبارة تبع المص فيها ظاهر كلام الفروع (١)، وهو مخالف لظاهر عبارة التنقيح (٢)، وعبارته: (وإن وجب في بهارة صوم صام ولي)، وتبعه في الإقناع (٣) في التعيير، وكلًّا من (٤) العبارتَين مشكل:

أما الأولى: فلما فيها من التناقض بحسب الظاهر؛ لأن صدرها يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي، وقوله: (عنه) يقتضي (٥) أنها وجبت على موليه.

وأما الثانية: فلأن إطلاقها يقتضي أنه متى وجب في الكفارة صوم سواء كانت وجبت على الولي، أو الصغير لزم الولي الصوم، فيقتضي أن ما وجب من الصوم بأصل الشرع تدخله النيابة.

فإن قلت: أيُّ العبارتين أولى؟.

قلت: ما هنا (٦)، ويجاب عن التناقض اللازم عليها: بأن قوله: "صام عنه" ليس لكون الكفارة استقرت على الصبي، بل لكون الوجوب جاء من جهته، لكون أصل الفعل عنه، أو بأن الضمير في "عنه" راجع للواجب، لا للصغير، وإن كان خلاف


(١) الفروع (٣/ ٢١٩).
(٢) التنقيح ص (٩٦).
(٣) الإقناع (١/ ٥٣٨).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) سقط من: "أ".
(٦) سقط من: "ج"، وفي "د": "الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>