للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أُخْرج عنه من جميع مالِه حجةٌ وعمرةٌ من حيث وجبا، ويجوزُ من أقربِ وطَنَيْه، ومن خارجِ بلدِه إلى دونِ مسافةِ قصر.

ويسقطُ بحج أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه، ويقعُ عن نفسِه، ولو نفلًا.

ــ

واعلم أن كلام المتن هنا (١) ظاهر في البناء على قول الأكثر من أن اتساع الوقت شرط للزوم الأداء، فإن قوله: (ولو قبل التمكن) معناه فيما يظهر، ولو ضاق الوقت فلم يتمكن من السعي.

وأما حمل شيخنا (٢) له على من لم يتمكن لمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر، دعاه إليه حمل كلام المص -هنا وفيما سلف- على وتيرة واحدة، من المشي على الصحيح من القولين في المسألة.

* قوله: (أخرج عنه) ولو لم يوص به.

* قوله: (من جميع ماله)؛ يعني: لا من الثلث فقط.

* قوله: (إلى دون مسافة قصر) وأما فوق مسافة القصر (٣) فلا تجزئ، لأنه عليه السعي من بلده، فترك المأمور به.

* قوله: (ويسقط بحج أجنبي عنه) وله الرجرع بما أنفق، على ما في الإقناع (٤) قبيل صوم التطوع، وعبارته: "ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه، وله الرجوع على التركة بما أنفق".


(١) سقط من: "أ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٩٩/ أ)، شرح المنتهى (٢/ ٤).
(٣) في "أ": "قصر".
(٤) الإقناع (١/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>