للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نذرِه، ولا نافلتِه، فإن فعلَ انصرف إلى حجةِ الإسلام.

ولو أحرمَ بنذرٍ أو نفلٍ مَنْ عليه حجةُ الإسلامِ وقعَ عنها، والنائبُ كالمنوبِ عنه.

ويصحُ أن يُحجَّ عنْ معضوبٍ. . . . . .

ــ

* [قوله: (ولا نذر)؛ أيْ: نذر غيره] (١).

* قوله: (ولا نافلته)؛ أيْ: نافلة غيره.

* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام) وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح (٢).

* قوله: (وقع عنها)؛ أيْ: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.

* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب)، قال ابن جماعة (٣) في منسكه (٤): "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) شرح المصنف (٣/ ١٨٦).
(٣) هو: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكناني، الشافعي، عز الدين، أبو عمر، ولد بدمشق سنة (٦٩٤ هـ)، كان فقيهًا، محدثًا، نافذ الكلمة، وجيهًا عند الملوك، كثير العبادة والحج، ولي قضاء الديار المصرية، من كتبه: "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك"، و"تخريج أحاديث الرافعي"، و"مختصر في السيرة النبوية"، مات بمكة سنة (٧٦٧ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١٠/ ٧٩)، طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٨٨)، العقد المذهب ص (٤١١).
(٤) هداية السالك (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>