للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبحجٍّ قبل أشهرِه، وهي: شوالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجة، ويَنعقدُ.

ــ

* قوله: (وبحج قبل أشهره)؛ يعني: وكره (١) الإحرام بالحج قبل أشهره.

* قوله: (وهي)؛ أيْ: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.

قال القاضي (٢) والموفق (٣): "العرب تغلّب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".

* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.

* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد (٤).

* * *


(١) في "ج" و"د": "يكره".
(٢) نقله في الفروع (٣/ ٢٨٨).
(٣) المغني (٥/ ٧٤).
(٤) انظر: شرح العمدة، كتاب: المناسك (١/ ٣٨٩)، الفروع (٣/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>