للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا في صحيح مسلم وله شاهد من حديث جابر (١)، ومن حديث أبى هريرة وهما شاهدان جيدان، وله شواهد كثيرة تدل على أن الحق يثبت بالشاهد مع يمين


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية (٣/ ١٣٣٧) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.
ولفظ "قضى باليمين لطالب الحق مع شاهده":
أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام (٢/ ٢٣٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٧٢) من طريق جويرة بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وهذا الإسناد فيه جهالة.
قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": التابعى مجهول.
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٠٥)، والترمذي في سننه (٤/ ٥٧٣)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٢٣٦٩) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فذكره. . ".
قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، وقال لم يوافق أحد الثقفي على جابر".
وأخرجه الترمذى في سننه (٤/ ٥٧٣)، والبيهقى (١/ ١٦٩٠)، وغيرهم من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وفيه: وقضى به على فيكم "قال الترمذى: "وهذا أصح يعني المرسل".
وقد نقل ابن أبي حاتم في "العلل" برقم (١٤٠٢) عن أبيه وأبي زرعة قالا: "أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً".
وقد تكلم عليه الترمذي في "العلل الكبير (٥٤٤) ونقل عن البخاري تصحيح المرسل. =

<<  <   >  >>