للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنه يصح مطلقًا، وهذا هو الصواب، فيصح بالمعاطاة منهما بدون أن يتلفظا بالعقد.

القول الرابع: أن المعاطاة تصح في المحقَّرات، أي في الأشياء التى يكثر فيها التعامل، فقالوا هذه من الأشياء اليسيرة التى تكون دائمًا، فتصح فيها المعاطاة.

لكن الصواب كما قلنا إن المعاطاة تصح في جميع العقود، سواء كانت من المحقَّرات أم من الأشياء الكبيرة، لأنه إذا علم الرضا بالقرائن الدالة عليه حصل المقصود من العقد، ولأجل هذا كان الصواب في مسألة النكاح أنه ليس خاصًا بلفظ أنكحتك، ويقول الزوج قبلت أو رضيت، أو ما أشبه ذلك، فبعض الناس قد يقول جوزتك بدل زوجتك، فهم يقولون لا يصح، لابد أن يقول زوجتك، وهذا لا شك أنه قول ضعيف، والصواب أنه يصح بكل لفظ يدل على الرضا، ويقولون أيضًا في مسألة الهبة لا يكفى فيها مجرد التسليم، فلو أن شخصًا أعطى شخصًا كتابًا وعَلِمَ الآخذ أنه يريد أن يهبه إياه، قالوا: لا تصح هذه الهبة ولا زال الكتاب على ملك الواهب، فلو أراد أن يستردّه له ذلك؛ لأن العقد لم يصح ولو أنه ضاع لضمنه؛ لأنه أشبه بالمغصوب فهو أمانة عنده، لكن المقصود كما قلنا أنه يُكتفى فيها بما يدل على الرضا في جميع أنواع القعود.

٣) الكتابة: فإذا كتب العقد بيده برضاه فإنه يدل على الرضا.

٤) الإشارة: يكتفى بها في حق الأخرس، أما غير الأخرس ففي مسألة

<<  <   >  >>