للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة عشر من تعجَّل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه

هذه القاعدة ذكرها كثير من الأئمة في كتب القواعد، ونازع بعضهم في صحتها، وقالوا إنها قاعدة غير صحيحة، وإن كان يدخل تحتها مسائل، لكن الخارج منها أكثر من الداخل فيها، فهناك مسائل داخلة بلا إشكال، ومسائل خارجة بلا إشكال، ومسائل موضع خلاف بين أهل العلم، لكن لما كان الخارج منها كثيراً قالوا إن في صحتها نظر.

فمن المسائل التى تدخل فيها ومن أشهرها إذا قتل مُوَرِّثه لكى يرثه فإنّ هذا يعاقب بنقيض قصده، ويمنع من الإرث، وكذلك لو قتل الموَصَى له الموصِي، لكى تحصل له الوصية فإنه يعاقب بنقيض قصده، وذكر تقى الدين ابن تيمية - رحمه الله - وغيره إذا قتل إنساناً ليتزوج زوجته فإنه يعاقب بنقيض قصده، فلا يُمَكَّن من الزواج منها، وقال بعضهم إنها لا تحل له أبداً.

وهناك مسائل خرجت منها كما قلنا:

فلو أن امرأة شربت دواءً لكى ينزل منها دم الحيض فإنه إذا نزل منها هذا الدم فإنها تعتبر حائضاً ولا يجوز لها أن تصلى، ولا يُقال إنها تعاقب بنقيض قصدها.

ومنها - أيضاً - لو أنه رمى بنفسه من مكان مرتفع مثلاً حتى يتألم في رجله فلا يصلى قائماً، فإنه لا يعاقب بنقيض قصده، بل يصلي جالساً وصلاته

<<  <   >  >>