للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها

هذه القاعدة سبق الكلام عليها في قاعدة سبقت، فيقدّم الواجب على المستحب في مسألة إذا حضرت الصلاة المكتوبة فإنه يجب عليه أن يبدأ بها ولا يصلي الراتبة أو تحية المسجد كما سبق.

والراجح من الأمرين على المرجوح: وهذا له أمثلة كثيرة سبق الكلام عليها - أيضًا -.

وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها: كما سبق - أيضًا - فترتكب أخف المفسدتين وتترك أعلى المفسدتين، كما في مسألة المصالح إذا تزاحمت فإنه يقدم أعلى المصلحتين عكس المفاسد، وهذا كله إذا لم يمكن الجمع بينهما في باب المصالح أو واجباتها في باب المفاسد وحيث أمكن ذلك كان العمل عليه.

<<  <   >  >>