للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى]

كالزنا وقطع اليد في السرقة والقتل للردة فهذه يجب إقامتها، وليست حقًا للآدمى إذا عفا عنها سقطت، لكن هى قد تسقط بأشياء كما هو معلوم، فتسقط بالتوبة على الصحيح، وإلا فالأصل أنها لا تسقط. فحدود الله على قسمين:

[الأول: أنا لا يكون فيها قتل]

مثاله: إنسان شرب الخمر، والخمر حدّ عند جماهير أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه ليس حدًا مقدرًا، المقصود أنه لو شرب الخمر وزنى وسرق فكل هذه حدود ومحض حق لله تعالى، فهذه الحدود لا تتداخل بمعنى أننا لا نقول نقيم حدًا فيها ونسقط الباقى بل يجب إقامتها جميعًا، فيجلد لشرب الخمر، ثم يجلد للزنى إذا كان بكرًا، ثم تقطع يده للسرقة، وترتيبها يبدًا بالأخف على سبيل الاستحباب، وهذه الحدود يجب إقامتها بلا خلاف كما قاله صاحب المغنى - رحمه الله -.

[الثاني: أنا يكون فيها قتل]

مثاله: إنسان شرب الخمر وزنى وهو محصن وسرق، أو ثبت عليه حد الردة مثلًا، فهذه فيها حدود حدها القتل، وفيها حدود حدها دون القتل، فهذه ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا كان قتلٌ فإن القتل يحيط بها ويسقط سائر الحدود، وذهب الشافعى - رحمه الله - إلى وجوب إقامة الجميع.

لكن الجمهور احتجوا بآثار عن ابن مسعود وعن غيره وجاء عن التابعين في هذا آثار، وقالوا إن القصد من حدود الله هو الزجر والردع بخلاف الحدود التي هي حق للآدميين، فالقصد التشفّي والانتقام، وهذا لا يحصل إلا بإقامتها جميعًا، فقالوا

<<  <   >  >>