للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصل يقتل لكن لا يقتل على أنه كافر، واستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" (١)، وليس فوق الضرب إلا القتل.

وقالوا: إنه يؤمر بالصوم ويكون مكلفًا إذا فَهِمَ الخطاب وعَقَلَهُ، وإن لم يبلُغ، والجمهور على أنه لابد من حقيقة البلوغ ولا يكتفي بمظنة البلوغ،


(١) ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث سبرة بن معبد الجهني، أمّا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو من طريق سوار أبى حمزة عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مرو أولادكم بالصلاة لسبع. . . ".
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة (٢/ ٤٩١) واللفظ له، وأحمد في مسنده (٢/ ١٨٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٨٤) وإسناده حسن لأجل سوّار هذا، قال عنه الحافظ في التقريب (٢٦٨٢): "صدوق له أوهام".
قال عنه الإمام أحمد: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه وهو شيخ يوثق بالبصرة.
وقال ابن معين: ثقة. انظر: التهذيب (٢/ ٤٥٣)، الميزان (٢/ ٢٤٥).
وأما حديث سبرة بن معبد الجهني فهو من طريق حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ "مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين".
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة (٢/ ٤٩٠)، والترمذي في سننه في أبواب الصلاة (٢/ ٢٥٩) وقال: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١): صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الإرواء (١/ ٢٦٧): وفيما قالاه نظر، فإنَّ عبد الملك هذا إنما أخرجه له مسلم (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، وقد قال فيه الذهبي: "صدوق إن شاء الله، ضعّفه ابن معين فقط" فهو حسن الحديث إذا لم يُخالِف، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله". اهـ.

<<  <   >  >>