للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآمر والناهي ماشياً في عماية، ولا متعاطياً لمضلات الفتن في غير هداية.

فقد ألف الحنابلة في ذلك التآليف المفردة، منها:

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأبي بكر الخلال (٣١١ هـ).

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأبي بكر بن أبي الدنيا (٢٨١ هـ)

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للقاضي أبي يعلى (٤٥٨ هـ).

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للحافظ عبد الغني القدسي (٦٠٠ هـ).

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للحافظ ابن تيمية (٧٢٨ هـ (.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أودعوا في ضمن المجاميع بحوثاً مطولة في تناول هذا الموضوع، كما نجد أبا عبد الله ابن مفلح (٧٦٣ هـ) صاحب "الفروع" قد خصص لبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجزء الأول من كتابه "الآداب الشرعية" زهاء مئة وعشرين صفحة، وهو مليء بالفوائد، مشحون بالعلم، ينبغي الإطلاع عليه.

كما ألفوا تآليف موجهة إلى الحكام والأمراء في بيان ما عليهم من الفرائض الشرعية في هذا الجانب، وذلك مثل: "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلى، و"السياسية الشرعية" لإبن تيمية، و"الطرق الحكمية" لإبن القيم.

ومن شدة الإهتمام بهذه الفريضة أدخل بعض الحنابلة تقريرات عنها في مصنفات العقيدة ورسائل التوحيد والسنة، ففي كتاب "شرح السنة" للبربهاري (٣٢٩ هـ) نجد العبارة التالية: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خِفْتَ سَيْفَه وعصاه .. " ثم قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد واللسان والقلب بلا سيف" (١).

وهكذا "بلا سيف" حتى يتمايز أهل السنة عن أهل البدعة في أنهم لا يتجاوزون حدود الطاعة لسلطان المسلمين، ولا يخرجون عليه بالسيف، بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أهل البدع يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم، أو ما ظنوه هم ظلماً، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢).

* * *


(١) طبقات الحنابلة ٢/ ٣٥.
(٢) الآداب الشرعية، لإبن مفلح، ١/ ١٨١، ط. مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإبن تيمية، ص ٤٠، دار المدني بجدة، ١٩٨٧.