للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهيرة، كإيجاب الصداق بالخلوة، وجعل علة ربا الفضل هي الكيل والوزن، وعدم جواز إجارة العين المستأجرة، واشتراط أربع مرات في الإقرار بالزنا، وتحديد عورة المرأة بالنسبة للأجانب، وغير ذلك.

[٤ - كتاب القولين]

ذكره ابن أبي يعلى (٢/ ١٢٠) ونقل منه في كتابه "التمام" (١/ ١٣٧)، والبعلي في "المطلع" (ص ٤٣٨) والعليمي في "المنهج" (٢/ ٢٧٥) والداودي في "طبقات المفسرين" (١/ ٣٥٧).

وأحال عليه المرداوي في "الإنصاف" (٢/ ٣٩٥).

ومحتوى الكتاب فيما يظهر هو تجريد للمسائل الفقهية التي فيها قولان مرويان عن الإمام أحمد، وتوجيه كل منهما، مثال ذلك: إذا كانت النجاسة على الأرض وورد عليها الماء وانفصل غير متغير، فهل يكون الماء طاهرًا؟ قال أبو بكر في كتاب "القولين":

"إذا لم تنشف الأرض أعيانها قولان:

أحدهما: أن الماء المنفصل طاهر، قال: وبهذا أقول، والوجه فيه: أنه انفصل غير متغير بعد الحكم بطهارة المحلّ، فهو كما لو نشفها الأرض.

والقول الثاني: الماء نجس؛ لأنه لو وردت النجاسة على هذا الماء نجسته، فكذا الورود عليها" (١).

ونظرًا لوجود عدد لا بأس به من المسائل التي اختلف فيها القول عن أحمد، فإن علماء المذهب بحثوا في كيفية التصرف بإزاء ذلك، وقرروا قواعده وأصوله في مداخل وخواتم الكتب التي تُعنى بالمصطلحات، بالإضافة إلى الكتب المستقلة ببحث القواعد والأصول (٢).


(١) التمام لإبن أبي يعلى ١/ ١٣٧.
(٢) كما نجد ذلك في "تصحيح الفروع" للمرداوي (١/ ٦٤ - ٦٦) وفي كتابه "الإنصاف" (١/ ١٢، ١٣) و (٣٠/ ٣٦٨ - ٣٧٠)، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ٦٢١ - ٦٢٨) و"ذيل الطبقات" لإبن رجب (١/ ٣٦٠ - ٣٦١) و"المدخل" لإبن بدران (ص: ١٣٦ - ١٤١).